المجموع شرح المهذب — ج 10
الإمام النووي • الفقه • ج10 ص33
دار الفكر
أقف على اسناد إليه بذلك وإنما الشيخ أبو حامد والماوردي وأبو محمد المقدسي الحنبلي حكوه عنه والله أعلم
* فهذا ما بلغني عن الصحابة رضي الله عنهم ممن نسب إليه القول بذلك
* (وأما) التابعون فقال الشافعي رحمه الله في كتاب اختلاف الحديث (كان ابن عباس لا يرى في دينار بدينارين ولا في درهم بدرهمين يدا بيد بأسا ويراه في النسيئة) وكذلك عامة أصحابه وكان يروي مثل قول ابن عباس عن سعيد وعروة بن الزبير رأيا منهما إلا أنه يحفظ عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشافعي رحمه الله وهذا قول المكيين
* هذا كلام الشافعي بحروفه وجاء عن جرير بن حازم قال (سألت عطاء بن أبي رباح عن الصرف فقال يا بني إن وجدت مائة درهم بدرهم نقدا فخذه) وقال ابن عبد البر إن أهل مكة كانوا عليه قديما وحديثا يجرون التفاضل في ذلك إذا كان يدا بيد أخذوا
ذلك عن ابن عباس رحمه الله
* (الفصل الثاني) فيما نقل من رجوع من قال بذلك من الصدر الأول (أما) ابن عباس فقد اختلف في رجوعه ذكر من قال إنه رجع عنه قد تقدم قول أبي الصهباء الثابت في صحيح مسلم أنه سأله عنه فكرهه وتقدم أيضا مناظرة أبي سعيد وأبي أسيد له في قوله بإباحته
* وعن حيان - بالحاء المهملة والياء - ابن عبيد الله - بالتصغير - العدوي قال (سألت أبا مجلز عن الصرف فقال كان ابن عباس لا يرى به بأسا زمانا من عمره ما كان منه عينا يعني يدا بيد وكان يقول إنما الربا في النسيئة فلقيه أبو سعيد الخدري فقال له يا ابن عباس ألا تتقي الله إلى متى تؤكل الناس الربا أما بلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم وهو عند زوجته أم سلمة إني لأشتهي تمر عجوة فبعثت صاعين من تمر إلى رجل من الأنصار فجاءت بدل صاعين صاعا من تمر عجوة فقامت
#
