شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 10

الإمام النووي • الفقه • ج10 ص36

دار الفكر

رويناه في سنن ابن ماجه ومسند الإمام احمد باسناد رجاله على شرطه الصحيحين إلى سليمان بن علي وسليمان بن علي روى له مسلم وقال ابن حزم إنه مجهول لا يدرى من هو وهو غير مقبول منه لما تبين وعن أبي الجوزاء قال (كنت أخدم ابن عباس رضي الله عنهما تسع سنين إذ جاءه رجل فسأله عن درهم بدرهمين فصاح ابن عباس وقال إن هذا يأمرني أن أطعمه الربا فقال ناس حوله إن كنا لنعمل بفتياك فقال ابن عباس قد كنت أفتي بذلك حتى حدثني أبو سعيد وابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه فإني أنهاكم عنه) رواه البيهقي في السنن الكبير بإسناد فيه أبو المبارك وهو مجهول وروينا عن عبد الرحمن بن أبي نعم - بضم النون وإسكان العين - أن أبا سعيد الخدري لقي ابن عباس فشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال (الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل فمن زاد فقد أربا فقال ابن عباس أتوب إلى الله مما كنت أفتي به ثم رجع) رواه الطبراني بإسناد صحيح وعبد الرحمن بن أبي نعم تابعي ثقة متفق عليه معروف بالرواية عن أبي سعيد وابن عمر وغيرهما من الصحابة

* وعن أبي الجوزاء قال (سألت ابن عباس عن الصرف عن الدرهم بالدرهمين يدا بيد فقال لاادرى ما كان يدا بيد بأسا ثم قدمت مكة من العام المقبل وقد نهي عنه) رواه الطبراني بإسناد حسن وعن أبي الشعثاء قال (سمعت ابن عباس يقول اللهم إني أتوب إليك من الصرف إنما هذا من رأى وهذا أبو سعيد الخدري يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه الطبراني ورجاله ثقات مشهورون مصرحون بالتحديث فيه من أولهم إلى آخرهم

* وعن عطية وهو العوفي - بإسكان الواو وبالفا - قال (قال أبو سعيد لابن عباس تب إلى الله تعالى فقال أستغفر الله وأتوب إليه قال ألم تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الذهب بالذهب والفضة بالفضة وقال إني أخاف عليكم الربا قال فضيل بن مرزوق قلت لعطية ما الربا

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية