المجموع شرح المهذب — ج 11
الإمام النووي • الفقه • ج11 ص130
دار الفكر
قال الصنف رحمه الله تعالى (ولايجوز بيع أصله بعصيره كالسمسم بالشيرج والعنب بالعصير لانه إذا عصر الاصل نقص عن العصير الذى بيع به) .
(الشرح) امتناع بيع الشيرج بالسمسم كالمتفق عليه بين الأصحاب وكذلك كل دهن بأصله والعنب بعصيره سواء كان العصير مثل مافى الأصل أو أكثر منه أو أقل وأصل ذلك قاعدة مد عجوة وذلك المأخذ ظاهر في السمسم بالشيرج وفي السمسم بشيرج وكسب وهما مقصودان وأما العنب فالتفل الذي يبقى بعد العصير فإن السمسم فيه شيرج وكسب وهما مقودان فيكون بيعه
#
