المجموع شرح المهذب — ج 11
الإمام النووي • الفقه • ج11 ص136
دار الفكر
(فرع)
حب البان بالسيخة وهى (1) نقل ابن المنذر عن مالك أنه منع من ذلك ثم ترك ذلك وقال لا بأس بحب البان بالبان المطيب وقال أبو ثور لا بأس بالزيتون بالزيت والدهن بالسمسم والعصير بالعنب واللبن بالسمن.
(فرع)
بيع لب الجوز بالجوز جائز قاله القاضي حسين وأما دهن الجوز بدهن اللوز فينبني على أن الأدهان جنس أو أجناس وبيع الجوز بلب اللوز أو بدهن اللوز قال القاضي حسين الصحيح أنه لا يجوز بعد ما جزم أولا بالجواز كما تقدم الساعة والخلاف الذي أشار إليه لاوجه له لأنهما جنسان ولا اشتراك بينهما وهو كما قاله في بيع الرطب بخل العنب والعنب بخل الرطب وقد وقع البحث معه فيه ولايجوز بيع الجوز بلبه قاله في التهذيب وهو ظاهر وحكم الجوز واللوز بما يتخذ منه حكم السمسم بالشيرج ومن أمثلة المسألة بيع العنب بعصيره وخله ودبسه وغير ذلك مما يتخذ منه.
