شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 11

الإمام النووي • الفقه • ج11 ص168

دار الفكر

(فرع)

قال القاضي حسين وصاحب التهذيب الهريد بالهريد لا يجوز لتأثر لنار فيه (قلت) والهريد (1) .

(فرع)

ويجوز بيع الخاثر بالحليب والرائب والحامض أيضا لأن التفاوت بين الخاثر وغيره في الوزن والوزن لااعتبار به لأن المعيار فيه الكيل قاله الرافعي.

(فرع)

قال الرافعى رضى الله عنه في الام لاخير في لبن مغلي بلبن على وجهه لأن الإغلاء ينقص اللبن ووافقه الشيخ أبو حامد والمحاملي ونصر المقدسي والبغوي ولو كان مسخنا من غير غليان صح قاله الروياني.

(فرع)

شرط جواز بيع هذا اللبن باللبن أن لا يكون فيه ماء فأما إذا كان فيه ماء فلا يجوز بيعه بمثله ولا بالخالص بلا خلاف.

الصفحة السابقة الصفحة التالية