شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 11

الإمام النووي • الفقه • ج11 ص171

دار الفكر

(الشرح) قال القاضي أبو الطيب الذي يتخذ من اللبن أحد عشر شيئا كذا في النسخة وصوابه اثنى عشر الزبد والسمن والمخيض واللبأ والأقط والمصل والجبن والسيرار والدجنين والكشك والطينح والكواميخ قالها القاضي أبو الطيب وغيره والكبح قاله القاضي حسين والقول الجملي أن اللبن لا يجوز بيعه بما يتخذ منه من جميع ذلك وفي التفصيل مسائل فنوردها كما أوردها المصنف واحدة واحدة (المسألة الأولى) بيع اللبن بالزبد قال الشافعي في المختصر ولا خير في زبد غنم بلبن غنم لان

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية