المجموع شرح المهذب — ج 11
الإمام النووي • الفقه • ج11 ص245
دار الفكر
والشرط عدم التساوى والمعلول فساد العقد ولما قاله بعض الأصحاب من أن العلة الطعم والشرط عدم التساوي والمعلول الفضل فلعل من نقل عن الأودني اقتصر من قوله على أن الجنس علة وهو صحيح ثم توهم من وقف على هذا الكلام بمجرده أنه لا يشترط الطعم وأنه موافق لابن سيرين والله تعالى أعلم.
باب بيع الاصول والثمار
) الاصول ههنا المراد بها الأشجار وكل ما يثمر مرة بعد أخرى وأبعد من قال إن اسم الأصل يشمل البناء والشجر وأبعد منه قول من قال إن المراد به الأرض والشجر معا والثمار.
والمقصود بهذا الباب أمران
(أحدهما)
بيان حكم الأصول إذا بيعت فيما يكون تابعا لها وفيما لا يكون وفي حكم ذلك فإن ذلك مما يطول النظر وقد بوب الشافعي رضي الله عنه على ذلك في الأم باب ثمر الحائط يباع أصله فهذه الترجمة حلها المصنف بقوله بيع الأصول
(والثاني)
الكلام في الثمار إذا بيعت وما يختص بها من الشروط التى لا تشترط في غيرها من المبيعات فإن شروط المبيع (منها) ما هو عام وهى الخمسة التى ذكرها في باب ما يجوز بيعه (ومنها) ما يختص بالربوبات وأفرد له باب الربا
#
