شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 11

الإمام النووي • الفقه • ج11 ص253

دار الفكر

منقولة عن أبى أسحق المروزي ونقلها الماوردي والرافعي عن جمهور الأصحاب وقال القاضي أبو الطيب والروياني إنها الصحيحة وقد تعزى لابن أبي هريرة أيضا واعترض الإمام وغيره على الفرق بالقوة والضعف بأن المبيع الاسم يعني فلا معنى للقوة والضعف وممن ضعف هذا الفرق تلميذ المصنف قال لأن البيع إنما تظهر قوته فيما يتناوله ورد عليه أما مالا يتناوله فلا يؤثر فيه ولهذا إذ شرط أن لايدخل الغراس في البيع لم يدخل وإذا قال في الرهن بحقوقها دخل وما ذكره من أن المبيع في ذلك الاسم ظاهر وكذلك الفرق الثاني لاغ فإن المنافع الحادثة تبعتها لكونها حادثة في ملك المشتري ولا كذلك الحاصلة عند البيع ألا ترى أن الثمرة الحادثة بعد البيع للمشتري قولا واحدا والثمرة الحاصلة المؤبرة

عند البيع لا تدخل قولا واحدا واعترض أبو العباس الغزارى على الفرق الأول بأن البيع لما قوي

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية