المجموع شرح المهذب — ج 11
الإمام النووي • الفقه • ج11 ص255
دار الفكر
الحمل في البيع وإن لم ينتظم اسم الشاة والجارية طلب للتصحيح وحذرا من الإبطال بل للحمل غاية تنتظر ومع ذلك أدرج ولا غاية ههنا تنتظر وهذا المعنى مفقود في الرهن لأن المرتهن لا يستحق شيئا من منافعه حتى يكون استيفاء البناء والغراس مخرجا للعقد عن وضعه ثم اعترض على نفسه بأنه لا يجعل هذا المحذور مانعا من دخول المغرس والأس ويحمل البيع على ما سواهما طلبا للتصحيح وأجاب بأن اللفظ يتناول المجموع وهذا يضعف عنه فلم يمكن إبطاله به وقد بقي عليه في هذا الكلام أمران
(أحدهما)
ذكره وهو أن القائل بعدم دخول البناء والشجر يحتمل أن يقول بعدم دخول المغرس والأس وقد ذكر صاحب التتمة فيما إذا باع الأرض خلا البناء والشجر أن المغرس والأس هل يبقى على ملكه فيه وجهان كالوجهين في بيع البناء والغراس وذكرهما القاضى حسين ورتبتهما على بيع
#
