شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 11

الإمام النووي • الفقه • ج11 ص306

دار الفكر

كان قبل القبض أم بعده ولعل ذلك مأخذ الشيخ أبي حامد ومن وافقه في قولهم بأن التسوية لا تجب مطلقا قبل القبض وبعده لكنه خلاف نص الشافعي رضي الله عنه وحينئذ اختار طريقة مفصلة وهي أن إعادة التراب الزائل بالقلع واجبة والزائد على ذلك إن وقع ذلك قبل القبض وحصل به عيب خرج على جناية البائع (والأصح) أنها كالآفة السماوية فيقتصر على إثبات الخيار وإن كان بعد القبض فيتخرج على القطع في يد المشترى بالسرقة السابقة في يد البائع (والأصح) أنه من ضمان البائع فتجب التسوية إن وقع بغير مطالبة المشتري وإن وقع بمطالبة المشتري ففيه نظر وفي مأخذ الخلاف في الأرش ولزوم التسوية مزيد كلام مذكور في الغصب هذا كله إذا كان لذلك الزمان أجرة وإلا فلا أجرة على ما تقدم قال الماوردي وعلى جميع الاحوال ليس البائع اقدار الحجارة في الأرض إن أقام المشتري على البيع (الحالة الثالثة) أن لا يكون في قلعها ضرر ويكون في تركها ضرر فيؤمر البائع بالقلع والنقل ويجبر عليه ولا خيار للمشتري كما لو اشترى دارا فلحق سقفها خلل يسير يمكن تداركه في الحال أو كانت منسدة البالوعة فقال أنا أصلحه وأنقيها لاخيار للمشتري (قلت) وههنا أولى بعد الخيار لان

البائع مأخود بدفع الضرر عنه وهناك لا يلزم البائع الإصلاح وإزالة الخلل ثم إن الماوردي على عادته

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية