المجموع شرح المهذب — ج 11
الإمام النووي • الفقه • ج11 ص326
دار الفكر
لم يصرح به هنا لكن تسويته بين المسألتين يقتضيه ولو ككان في البستان ماء فهل يدخل في العقد فيه وجهان حكاهما القاضى حسين.
قال المصنف رحمه الله تعالى
(وإن باع نخلا وعليها طلع غير مؤبر دخل في بيع النخل وان كان مؤبرا لم يدخل لما روى ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع فجعلها للبائع بشرط أن تكون مؤبرة فدل على أنها إذا لم تكن مؤبرة فهى للمبتاع ولان ثمرة النخل كالحمل لانه نماء كامن لظهوره غاية كالحمل.
ثم الحمل الكامن يتتع الاصل في البيع والحمل الظاهر لايتيع فكذلك الثمرة.
قال الشافعي رحمه الله وما شقق في معنى ما أبر لأنه نماء ظاهر فهو كالمؤبر) .
#
