شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 11

الإمام النووي • الفقه • ج11 ص76

دار الفكر

قدموا ذلك اللفظ عليه لأن مثل ذلك لا يقال إلا عند ظهور ما يدل عليه وقال إمام الحرمين إن الأصحاب بنوا الخلاف في ذلك على القولين في أن الخرص هل يجري في ثمار سائر الأشجار (إن قلنا) لا يجري امتنع البيع للجهالة (وإن قلنا) يجري فينبني على أنا هل نقتصر في ذلك على الإتباع أو نتبع طريق الرأي والقياس فمن سلك الإتباع منع ومن جوز الرأي سوغ وذكر الإمام أنه قدم الخلاف في الخرص في كتاب الزكاة وكذلك الغزالي رحمه الله قال قولان مذكوران في الزكاة واعترض بعض الشارحين عليه وقال لم يتعرض لذلك في كتاب الزكاة ولا الامام ولا رأيته في موضع ما ولا يليق ذكره في الزكاة لأنه لا زكاة في ذلك فليتنبه لهذا (قلت) والغزالي وإمامه مسبوقان بمثل هذا الكلام من القاضي حسين لكن الاعتراض المذكور صحيح وقد يقال في جوابه إن ذلك يأتي على القول القديم في وجوب الزكاة في الزيتون وما ذكر معه مما سوى الرطب والعنب وأما قول المصنف

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية