شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 11

الإمام النووي • الفقه • ج11 ص84

دار الفكر

من أنه يدع لأهل البيت من حائطهم قدر ما يراهم يأكلونه مستفاد غريب ثم فيه مباحثة من جهة أن حق المساكين قبل الخرص هل تعلق الجميع أولا فإن كان الأول فكيف ينقطع بأفراد الخارص من غير أن يفرد حقهم فيما عدا ذلك إلا أن يحمل على الوثوق بأن المشتري يتصدق بعشره كما

تقدم وإن كان الثاني فيكون حقهم في نخلات مبهمة وحينئذ فهل ولاية اليقين للمالك التصرف فيها بالأكل وغيره قبل التعيين فإذا باع تكوين كما لو باع الأربعين من الشياه التي تعلق بها الزكاة والله أعلم فلا يجوز ولا يخرج على تفريق الصفقة على الأصح لأجل الإبهام وأما اقتضاء كلام الرافعي لترجيح الصحة في ذلك فيما عدا قدر الزكاة فبعيد فيجب تأويله وكذلك قال القفال في شرح التلخيص لما ذكر القولين في ذلك هل يجبر بالقسط أو بالكل قال وهذان القولان يخرجان على القول الذي يقول إن الزكاة تجب في الذمة لافى العين لأن الزكاة إذا وجبت في الذمة فإن البيع يكون صحيحا في جميع الأربعين فإذا أخذ الساعي منها واحدا كان ذلك عيبا.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية