شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 11

الإمام النووي • الفقه • ج11 ص86

دار الفكر

غيرهما وإنما الكلام ههنا لو خرص أحدهما ولم يخرص الآخر وقال ابن الرفعة فيه احتمال يتخرج على مالو أذن من عليه التسليم بالكيل إلى مستحقه في كيله لنفسه هل يصح أم لا قال وفي ظني أنه مر فيه كلام يلتف على اتحاد القابض والمقبض لأن الكيل أحد أركان القبض صار بكيله مقبضا

وقابضا وأما الخرص ههنا فهو إخبار محض كما لو أخبر بمساواة هذه الصبرة لصبرته أو الدينار لديناره قد تقدم أنه يصح لكن تقدم في القبض بناء على ذلك من غير كيل أو وزن كلام وأن الراجح أنه لا يكفي حتى لو تفرقا قبل الكيل بطل العقد وههنا لا يتأتى قبض الرطب هنا إلا بالتخلية ولا يشترط فيه الكيل فظهر أن الخارص يكفي أن يكون واحدا وأنه يجوز أن يكون أحد المتعاقدين والله أعلم.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية