شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 11

الإمام النووي • الفقه • ج11 ص98

دار الفكر

أجزاؤه وثخن لم يجز بيع بعضه ببعض كما تقدم في الدبس والزيت وشبههما وإن كانت خفيفة بحيث أذيب وأخذ أول ما ذاب قبل أن تنعقد أجزاؤه جزم الشيخ أبو حامد والمحاملي والجرجاني بالجواز هذه طريقة الشيخ أبي حامد وتبعه المحاملي والجرجاني عليها وأما القاضي أبو الطيب فإنه قال إن صفي بالنار اختلف أصحابنا فيه كما قال المصنف سواء حكما وتعليلا وأطلق القول في ذلك وكذلك الماوردي والبغوي والرافعي وقال القاضي حسين إن قول المنع مخرج من قول الشافعي لا يجوز السلم في العسل المصفى بالنار ورد القاضي ذلك بأن السلم امتنع لأنه تعيب بدخول النار فيه والسلم في المعيب لا يجوز

وكذلك الفوراني رد ذلك بمثل ما قال القاضي حسين (وأظهر) الوجهين عند الرافعي الجواز ونسبه الماوردي إلى سائر أصحابنا وهو الأصح عند ابن الصباغ والقاضي حسين (وقال) الروياني إنه المذهب لأن المقصود من عصره تميز الشمع عنه ونار التمييز لينة لا تؤثر في التعقيد فأشبه المصفى بالشمس وممن صحح الجواز ابن عصرون وصاحب التتمة وهو الذي يقتضيه كلام الفوراني فإنه أطلق الجواز ثم ذكر

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية