المجموع شرح المهذب — ج 12
الإمام النووي • الفقه • ج12 ص3
دار الفكر
يسك وبين أن يرد لما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " لا تصروا الابل والغنم للبيع فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها ثلاثا إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر " وروى أن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " من ابتاع محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد معها مثل أو مثلى لبنها قمحا)
* (الشرح)
* حديث أبي هريرة متفق عليه رواه الائمة مالك في الموطأ والشافعي عنه والبخاري ومسلم في صحيحيهما وأبو دواد والترمذي والنسائي وابن ماجه وليس في شئ من ألفاظهم ولا في غيرها مما وقفت عليه من كتب الحديث اللفظ الذي أورده المصنف هكذا وهذا الحديث رواه عن أبي هريرة جماعة منهم عبد الرحمن الأعرج المشهور بصحته ولفظه لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر رواه البخاري ومسلم وأبو دواد وليس فيه بعد أن يحلبها ثلاثا وكذلك رواه الشافعي وفيها زيادة لا تصروا الإبل والغنم للبيع كذلك رواه المزني عنه وقيل إن المزني انفرد بهذه الزيادة عن الشافعي رحمه الله (وأما)
الربيع فإنه روى عنه كما روى الجماعة بدون هذه الزيادة ومن الرواة له عن أبي هريرة رضي الله عنه أبو بكر محمد بن سيرين ولفظه " من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد معها صاعا
#
