المجموع شرح المهذب — ج 12
الإمام النووي • الفقه • ج12 ص9
دار الفكر
ومحلوب " وليث المذكور في سنده هو ليث بن أبي سليم ولا تقوم به حجة عند أكثر أهل العلم بالحديث وروى الدارقطني من حديث كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده وهو عمرو بن عوف المزني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا حلب ولا جنب ولا إعراض ولا يبيع حاضر لباد ولا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو إذا حلبها بخير النظرين إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر " وكثير بن عبد الله هذا ضعيف جدا (قال) الشافعي رحمه الله فيه ركن من أركان
الكذب (وقال) ابن حبان له عن أبيه عن جده نسخة موضوعة (قال) الدارقطني عقب هذا الحديث تابعه عاصم بن عبد الله عن سالم عن ابن عمر في المصراة وروى البيهقي رحمه الله في السنن الكبير بسند جيد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى التابعي الكبير الثقة المشهور عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم " أنه نهى أن تتلقى الأجلاب وأن يبيع حاضر لباد ومن اشترى مصراة فهو بخير النظرين فإن حلبها ورضيها أمسكها وإن ردها رد معها صاعا من طعام أو صاعا من تمر " قال البيهقي يحتمل أن يكون هذا شكا من بعض الرواة فقال صاعا من هذا أو من ذاك لا أنه على وجه التخيير ليكون موافقا للأحاديث الثابتة في هذا الباب
* وروى البيهقي رحمه الله أيضا من حديث إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من اشترى شاة محفلة فإن
#
