المجموع شرح المهذب — ج 20
الإمام النووي • الفقه • ج20 ص171
دار الفكر
حديث (شاهداك أو يمينه..) عن الاشعث بن قيس قال: كان بينى وبين رجل خصومة في بئر فاختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال (شاهداك أو يمينه) فقلت انه إذا يحلف ولا يبالى، فقال (من حلف عن يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقى الله وهو عليه غضبان) متفق عليه.
وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (قضى بيمين وشاهد) مسلم وأحمد، وفيها (انما كان ذلك في الاموال) .
وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (قضى باليمين مع الشاهد) أحمد وابن ماجه والترمذي.
أثر كتب عمر إلى أبى موسى (واجعل لمن ادعى حقا غائبا..) سبق تخريجه
حديث (لا يمنع أحمدكم هيبة الناس ... ) أخرجه البيهقى عن أبي سعيد الخدري قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا يمنعن أحدكم مخافة الناس أن يتكلم بحق إذا علمه) قال أبو سعيد: فما زال بنا البلاء حتى قصرنا وإنا لنبلغ في السر، وفى رواية قال: وذلك الذى حملني على أن رحلت إلى معاوية فملات مسامعه ثم رجعت.
وفى رواية عنه (لا يحقرن أحدكم نفسه أن يرى أمر الله عليه فيه مقال لا يقوم به فيلقى الله فيقول ما منعك أن تقول يوم كذا وكذا؟ قال يا رب انى خشيت الناس، قال إياى أحق أن تخشى) حديث (هلا سترته بثوبك ... ) سبق تخريجه.
حديث كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الضحاك أن أورث امرأة أقيم ... أخرجه البيهقى.
#
