شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مقاييس اللغة — ج 2

ابن فارس • المعاجم • ج2 ص95

تحقيق: عبد السلام محمد هارون — دار الفكر

والحلوان أيضا أن يأخذ الرجل من مهر ابنته لنفسه. وذلك عار عند العرب. قالت امرأة تمدح زوجها:

لا يأخذ الحلوان من بناتيا

والأصل الثاني: الحلي حلي المرأة، وهو جمع حلي، كما يقال ثدي وثدي، وظبي وظبي. وحليت المرأة. وهذه حلية الشيء أي صفته. ويقال حلية السيف، ولا يقال حلي السيف.

والأصل الثالث: وهو تنحية الشيء، يقال حلأت الإبل عن الماء ; إذا طردتها عنه. قال:

محلإ عن سبيل الماء مطرود

ويقال لما قشر عن الجلد الحلاءة مثل فعالة ; يقال منه حلأت الأديم قشرته. والحلوء على فعول: أن تحك حجرا [على حجر] يكتحل بحكاكتهما الأرمد. ويقال منه أحلأت الرجل. ويقال حلأت الأرض، إذا ضربتها.

ومما شذ عن الباب حلأه مائة درهم، إذ نقده إياها; وحلأه مائة سوط.

(حلب)

الحاء واللام والباء أصل واحد، وهو استمداد الشيء.

يقال الحلب حلب الشاء وهو اسم ومصدر، والمحلب: الإناء يحلب فيه. والإحلابة: أن تحلب لأهلك وأنت في المرعى، تبعث به إليهم. تقول أحلبهم إحلابا. وناقة حلوب: ذات لبن ; فإذا جعلت ذلك اسما قلت هذه الحلوبة لفلان. وناقة حلبانة

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية