مراتب الإجماع
الإمام ابن حزم • الفقه • ج1 ص114
دار الكتب العلمية - بيروت
واتفقوا فيما نعلم ان وصية العبد غير جائزة ما لم يجزها السيد ولا نقطع على انه إجماع واختلفوا في وصية السفيه وفي وصية من يعقل الوصية وان لم يبلغ اتجوز أم لا
قسم الفيء والجهاد والسير
اتفقوا ان الخمس يخرج مما غنم عسكر المسلمين أو عشرة من المسلمين الاحرار البالغين العقلاء الرجال من الحيوان غير بني آدم ومما غنم من الاثاث والسلاح والمتاع كله الذي ملكه اهل الحرب بعد أن يخرج منه سلب المقتولين وما اكل المسلمون من الطعام أو احتملوه
واختلفوا أيخرج من سلب القتلى خمس أم لا
واتفقوا أن للامام أن يعطى من سدس الخمس من رأى اعطاءه صلاحا للمسلمين
واتفقوا أنه ان وضع ثلاثة أخماس الخمس في اليتامى والمساكين وابن السبيل فقد أصاب
واتفقوا أن للامام أن يقسم الكتابيين من الاسرى ويخمسهم
واختلفوا في قتلهم وفدائهم واطلاقهم
ثم اختلفوا فيمن يستحق هذه الأسماء وفي كيفية قسمة ذلك عليهم وفي هل يعطى منها غيرهم بما لا سبيل إلى إجماع جاز فيه
الا أنهم اتفقوا أن بني العباس وبني أبي طالب من ذوي القربى مدة حياة الرسول صلى الله عليه وسلم
واختلفوا فيمن هم وهل بقي حكمهم بعد موته عليه السلام
واتفقوا على وجوب أخذ الجزية من اليهود والنصارى ممن كان منهم من الاعاجم الذين دان أجدادهم بدين من الدينين قبل مبعث الرسول صلى الله
#