مراتب الإجماع
الإمام ابن حزم • الفقه • ج1 ص125
دار الكتب العلمية - بيروت
واتفقوا ان الامام إذا كان من ولد على ركان عدلا ولم تتقدم بيعته بيعة أخرى لانسان حي وقام عليه من هو دونه ان قتال الآخر واجب (1)
واختلفوا إذا كان الأول غير عدل أيقاتل معه أم لا من هو مثله أو دونه وهل يقام عليه مع عدل أم لا وهل تجوز الامامة في غير ولد علي أم لا
وإنما أدخلت هذا الاتفاق على جوازه لخلاف الزيدية في هل تجوز امامة غير علوي أم لا وان كنا مخطئين لهم في ذلك ومعتقدين صحة بطلان هذا القول وان الامامة لا يتعدى به ولد فهر بن مالك وأنها جائزة في جميع أفخاذهم ولكن لم يكن بد في صفة الإجماع الجاري عند الكل مما ذكرنا (2)
واتفقوا أن الامام إذا مات ولم يستخلف ان ساد الناس اماما مدة ثلاثة أيام