شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

مراتب الإجماع

الإمام ابن حزم • الفقه • ج1 ص136

دار الكتب العلمية - بيروت

واتفقوا ان المرأة تقطع كما يقطع الرجل

واختلفوا فيمن سرق ثانية أيجب عليه القطع أم لا

واتفقوا أن من أقر على نفسه بسرقة كما ذكرنا في مجلسين مختلفين على ما قدمنا في الاقرار بالزنا وثبت على اقراره أو أحضر ما سرق ان القطع يجب عليه كما قدمنا ما لم يرجع

واتفقوا أنه ان أقر كل من تقدم ذكره مرة أيلزمه أم لا وهل ينتفع برجوعه أم لا واختلف القائلون بقطعه ثانية ايقطع في الثانية يده أو رجله

واتفقوا أنه ان وجدت السرقة بعينها لم تتغير ولا غيرها السارق ولا أحدث فيها عملا ولا باعها أنها ترد إلى المسروق منه

واختلفوا في المستعير يجحد ما استعار وفي الذمي والعبد يسرقان وفي المختلس أيقطعون أم لا

واختلفوا في أخذ امال سرا من غير حرز أي مال كان وفي سارق الجر أيقطع أم لا قل ما سرق أو كثر

واتفقوا أن الغاصب المجاهر الذي ليس محاربا لا قطع عليه

واتفقوا أن التعزير يجب فيه من جلدة إلى عشرة واختلفوا في أكثر

واتفقوا أن أكل لحم الخنزير أو الدم أو الميتة أعليه حد كحد الخمر أم لا حد عليه معينا

الأشربة

اتفقوا ان عصير العنب الذي لم يطبخ إذا غلي وقدف بالزبد وأسكر أن كثيره وقليله والنقطة منه حرام على غير المضطر والمتداوي من علة ظاهرة وأن شاربه وهو يعلمه فاسق وأن مستحله كافر

واختلفوا في نقيع الزبيب الذي لم يطبخ والذي طبخ وفي عصير العنب إذا طبخ وفي كل نبيذ أو عصير طبخ أو لم يطبخ حاشا عصير العنب إذا أسكر

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية