شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

مراتب الإجماع

الإمام ابن حزم • الفقه • ج1 ص144

دار الكتب العلمية - بيروت

واختلفوا في أزيد إلى دية كاملة وثلاثة أخماس دية كاملة

واتفقوا أن في اللسان السليم الناطق إذا استوعب كله من الحر المسلم بخطأ الدية كاملة

واتفقوا أن في الصلب إذا كسر فتقبض وأذهب مشيه من المسلم الحر خطأ الدية كاملة وأن في الانثيين على كل حال إذا أصيبتا خطأ من الحر المسلم وبقي الذكر بعدها أو لم يبق الدية كاملة

واتفقوا أن الديات في كل ذلك تجب على من له عاقلة ثم اختلفوا فيه أعلى عاقلته أم عليه

واختلفوا فيمن لا عاقلة له أيلزمه شيء أم لا

واختلفوا أيضا في العمد من ذلك بما لا سبيل إلى ضم إجماع فيه

واتفقوا أن المرأة يلزمها من ذلك ما يلزم الرجل

واختلفوا في كل ذلك أيلزم من لم يبلغ والمجنون في عمدهما وفي الخطأ

واختلفوا في عمدهما وفي خطئهما أعليهما أم على عاقلتهما

واتفقوا أن في كل ما قلنا فيه في الرجل دية كاملة أن فيما أصيب من ذلك بخطأ كما ذكرنا من المرأة المسلمة الحرة نصف الدية

ولم يتفقوا على ايجاب دية كاملة في غير ما ذكرنا أصلا

وليس في الإنسان زوجان من أعضائه الا وقد قال قوم ان فيهما الدية كاملة حتى الشعر واشراف الاذنين وافضاء المرأة وميل الوجه وغير ذلك وقال قوم لا شيء في كل ذلك الا إذا كان بخطأ

واختلفوا فيما أصاب المرء رجله خطأ أفيه ضمان أم دية أو غرم أم لا شيء

واختلفوا في اتلاف الصبي والأحمق ما لا دفعه إليه صاحبه أعليهما ضمان أم لا

واختلفوا أيضا فيما كان من كل ذلك بعمد فأوجب قوم القصاص في ذلك حتى في الافضاء بحديدة ومنع آخرون من القصاص الا في بعض ذلك وأوجبوا غرامات ومنع منها آخرون بما ليس هذا الكتاب مكان ذكره

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية