مراتب الإجماع
الإمام ابن حزم • الفقه • ج1 ص148
دار الكتب العلمية - بيروت
مجوسي أو صابئ فموجود معلوم
واتفقوا ان ما قدر عليه من الانعام وهي الضأن والبقر والابل والماعز وما قدر عليه من الصيد وفي كل ما يؤكل لحمه من دواب فقتل بغير ذبح من حلق أو قفا في صدر أو لبة أنه لا يحل أكله
واتفقوا أن منحر الإبل ما بين اللبة والثغرة وهو أول الصدر وآخره
واتفقوا أن ماذبحه الذابح على الصفات التي قدمنا أو نحره الناحر على ما وصفنا أنه ان كان ذلك في حيوان مرجو الحياة غير متيقن الموت أن أكله جائز
واختلفوا ادا كان فيه الروح الا أنه لا ترجى حياته بعلة أصابته أو بفعل انسان أو سبع حيوان آخر فيه أو بترديه أو انخناقه أو غير ذلك
واتفقوا أن كل ما مات وخرجت نفسه بالبت ولم تدرك ذكاته في شيء من ذلك قبل زهوق نفسه أنه لا يؤكل إذا كان من غير صيد الماء
واتفقوا أن جنين ما ذكرنا إذا خرج حيا فذكى أن ذكاته حلال واختلفوا فيه قبل ذلك
واتفقوا أن السمك المتصيد من البحر والأنهار والبرك والعيون إذا صيد حيا وذبح وتولى ذلك منه مسلم بالغ عاقل ليس سكران أن أكله حلال
واختلفوا فيه إذا مات ولم يذبح واختلفوا في سائر حيوان البحر أيضا
واتفقوا أن أكل كل حيوان في حال حياته لا يحل
واختلفوا فيما قطع من المذكي قبل تمام زهوق نفسه
واتفقوا أن الجراد إذا صيد حيا وقتله مسلم بالغ عاقل على الشروط التي ذكرنا في الصيد أن أكله حينئذ حلال
واختلفوا في أكله إذا مات حتف أنفه وانفقوا أنه لا يحل أن يبلغ حيا
واتفقوا أن الإبل غير الجلالة حلال أكلها وركوبها وأكل ألبانها
واختلفوا في كل ذلك من الجلالة وهي التي تأكل العذرة
واتفقوا أنه إذا بقيت مدة يزول عنها اسم الجلالة أو الركوب وأكل لحمها
#