مراتب الإجماع
الإمام ابن حزم • الفقه • ج1 ص150
دار الكتب العلمية - بيروت
واختلفوا في لبن مالا يؤكل لحمه وفي بيضه حاشا الخنزير فانهم اتفقوا أن لبنه حرام
واتفقوا أن جميع الحبوب والثمار والأزهار والصموغ وكل ما عصر منها ما لم يكن من الانبذة التي ذكرنا في كتاب الاشربة ولم يكن ثوما ولم يكن شيء من ذلك سما فانه حلال
واتفقوا أن السموم القتالة حرام
واتفقوا أن اكثار المرء مما يقتله إذا أكثر منه حرام
واتفقوا أن الدم المسفوح حرام
واتفقوا أن ركوب الإبل والخيل والبغال والحمير ما لم تكن جلالة حلال
واتفقوا في الحمل عليها وعلى الإبل ما تطيق وأقدر أن في ركوب الابلق خلافا ولست أحققه الان والذي لاأعلم فيه خلافا إباحة ركوبه
واختلفوا في ركوب البقر
واتفقوا ان لباس كل شيء ما لم يكن حريرا أو منسوجا فيه حرير أو معصفرا أو مغصوبا أو مصبوغا بالبول أو جلد ميتة أو من صوفها أو من شيء منها فحلال للرجال وللنساء
واتفقوا على كراهية الحرير للرجال في غير الحرب وفي غير التداوي بلباسه إذا كان محضا ثم اختلفوا فمن محرم ومن كاره
واختلفوا في الخز المحرر أيضا كذلك وفي كل ما كان حريره أكثر من العلم
واتفقوا على إباحة الصباغ ما لم يكن بعصفر أو نجاسة
وقد روي عن بعضهم كراهية الحمرة
واتفقوا على إباحة تحلي النساء بالفضة ما لم يكثر منها
واتفقوا على إباحة تختم الرجال بالفضة
واتفقوا على إباحة تحلى النساء بالجوهر والياقوت
واختلفوا في ذلك للرجال الا في الخاتم فانهم اتفقوا على أن التختم لهم بجميع الاحجار مباح من الياقوت وغيره واتفقوا على التختم للرجال في الخنصر
#