مراتب الإجماع
الإمام ابن حزم • الفقه • ج1 ص165
دار الكتب العلمية - بيروت
واتفقوا أن الكتابة بما لا يحل فاسدة
واختلفوا أيقع بها عتق أم لا وفي بيع المكاتب ما يعتق بالاداء أيجوز أم لا
واتفقوا ان الأمة المباح وطؤها حلال وطؤها قبل الكتابة وحرام بعد العتق بالاداء
واختلفوا في وطئها في حال الكتابة
واتفقوا ان للمكاتب أن يبيع ويشتري ما يرجو فيه نماء ماله بغير اذن سيده ما لم يسافر
واتفقوا أنه ما لم يتراضيا على فسخ الكتابة ولم يعجز المكاتب وما لم يبعه سيده أنه ليس له انتزاع ماله الذي اكتسب بعد الكتابة
واختلفوا في كل مال كان قبل الكتابة وفي ولده منها أرقيق للسيد أم مكاتب أم غير ذلك
واختلفوا في الكتابة بعد موت السيد أتثبت أم لا
واتفقوا ان المأذون له من العبيد له ان يبيع ويشتري ما أذن له فيه سيده
واتفقوا ان للسيد أن ينتزع مال عبده ما لم يكن مكاتبا أو أم ولد أو معتقا بصفة قد قربت
واختلفوا هل له أن ينتزعه ممن ذكرنا أم لا
واتفقوا أن ولاء المكاتب إذا عتق بالاداء أنه ليس لسيده الذي كاتبه كما ذكرنا في سائر المعتقين
باب
اتفقوا ان السواك لغير الصائم حسن واختلفوا فيه للصائم
واتفقوا أن حبس الشعر إلى الاذنين وتفريقه في الجبهة حسن وان ترك الشيب لا يصبغ مباح
واتفقوا أن ازالة المرء عن نفسه ظلما بأن يظلم من لم يظلمه قاصدا إلى ذلك
#