شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

مراتب الإجماع

الإمام ابن حزم • الفقه • ج1 ص21

دار الكتب العلمية - بيروت

ولحوم الإبل وكل شيء منها والنوم والمذي والودي أو لمسا على ثوب أو غير ثوب لشهوة أو شيئا خرج من أحد المخرجين من دود أو حصى أو غير ذلك أو شيء قطر فيهما أو أدخل أو رجيعا أو بولا أو منيا خرج من غير مخرجه المعهود أو حلق شعره أو قص ظفر أو خلع خف مسح عليه أو عمامة كذلك أو كلمة عوراء أو أذى مسلم أو حمل ميت أو وطء نجاسة رطبة فانه لا يوجب وضوءا

واتفقوا على أن خروج الجنابة في نوم أو يقظة من الذكر بلذة لغير مغلوب باستنكاح أو مضروب وقبل أن يغتسل للجنابة فانه يوجب غسل جميع الرأس والجسد

واتفقوا على أن الدم الأسود الخارج في أيام الحيض من فرج المرأة التي من كانت في مثل منها حاضت يوجب الغسل على المرأة

واتفقوا على أن ما عدا الإمناء والإيلاج في فرج أو دبر من انسي أو بهيمة ومس الإبط والاستحداد ودخول الحمام ودخول المني في فرج المرأة أو خروجه من فرجها بعد وقوعه والإمذاء والحيض والاستحاضة والدم كله والصفرة والكدرة والحدث في تضاعيف الغسل قبل تمامه مما لو كان في غير غسل لنقض الوضوء فقط والحجامة والإسلام وغسل الميت ومواراته والإحرام ويوم الجمعة لا يوجب غسلا

واتفقوا على أن الماء الذي وصفنا في أول هذا الباب إذا جمع تلك الصفات ولم يكن راكدا فان الغسل به جائز

واتفقوا أن من وطئ مرارا امرأة واحدة فغسل واحد يجزئه

واتفقوا إن اجتمع عليه أمران كل واحد منهما يوجب الغسل فاغتسل لكل واحد منهما غسلا ينويه به ثم للآخر منهما كذلك أنه قد طهر وأدى ما عليه بخلاف قولهم في الأحداث المختلفة

واتفقوا على أن الغسل في الإجناب من الزنا واجب كوجوبه من وطء الحلال

واتفقوا على أن من احتلم فرأى الماء من الرجال والنساء أو حاضت من النساء بعد أن تتجاوز خمسة عشر ويستكملا في قدهما ستة أشبار وهما عاقلان فقد لزمتهما

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية