شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

مراتب الإجماع

الإمام ابن حزم • الفقه • ج1 ص24

دار الكتب العلمية - بيروت

واتفقوا أن دم النفاس إذا دام سبعة أيام فهو نفاس تجتنب به ما ذكرنا

واتفقوا أنه إن اتصل أزيد من خمسة وسبعين يوما فليس دم نفاس

واتفقوا أن القصة البيضاء المتصلة شهرا غير يوم طهر صحيح

واتفقوا على أن من وطئ من بز الدم الأسود ما بين ثلاثة أيام إلى سبعة أيام في أيام الحيض المعهود ولم تر بعد ذلك شيئا غيره فقد وطئ حراما

واتفقوا أن من لا ترى دما ولا كدرة ولا صفرة ولا استحاضة ولا غير ذلك بعد أن تغتسل كلها بالماء فوطؤها حلال لمن هي فراش له ما لم يكن هنالك مانع من صوم أو اعتكاف أو إحرام أو ظهار

وأجمعوا أن الحائض إذا رأت الطهر ما لم تغسل فرجها أو تتوضأ فوطؤها حرام (1)

واجمعوا أن من غسل أثر الكلب والخنزير والهر سبع مرات بالماء والثامنة بالتراب فقد طهر

وأجمعوا أن من غسل موضع النجاسات متبعا بالماء حتى لا يبقى لها أثر ولا ريح فقد أنقى وطهر واتفقوا أن من غسل أثر السنور فقد طهر

كتاب الصلاة

اتفقوا على أن الصلوات الخمس فرائض

واتفقوا على أن صلاة الصبح للخائف والآمن ركعتان في السفر والحضر

وعلى أن صلاة المغرب للخائف والآمن في السفر والحضر ثلاث ركعات

الصفحة السابقة الصفحة التالية