مراتب الإجماع
الإمام ابن حزم • الفقه • ج1 ص26
دار الكتب العلمية - بيروت
بادراك الجماعة في مسجد آخر
واتفقوا أن من فعل ما يفعله الإمام من ركوع وسجود وقيام بعد أن فعله الإمام لا معه ولا قبله فقد أصاب
واتفقوا أن استقبال القبلة لها فرض لمن يعاينها أو عرف دلائلها ما لم يكن محاربا ولا خائفا
واتفقوا على أن القيام فيها فرض لمن لا علة به ولا خوف ولا يصلى خلف أمام جالس ولا في سفينة
واتفقوا على أن الركوع فيها فرض وان السجود سجدتان في كل فرض
واتفقوا أن ما بين زوال الشمس إلى كون ظل كل شيء مثله بعد طرح ظل الزوال وقت الظهر
واختلفوا في وقت الجمعة فروينا عن مجاهد أنه قال كل عيد للمسلمين فهو قبل الزوال واختلفوا في دخول وقت العصر مما لا سبيل إلى جمعه لأن أبا حنيفة يقول لا يدخل وقت العصر إلا إذا صار ظل كل شيء مثليه وقال الشافعي حينئذ يخرج وقت العصر المحمود
واتفقوا أن الشمس إذا غربت كلها فقد خرج وقت الدخول في الظهر والعصر لغير من يقضيها واتفقوا أن الشمس إذا غربت فانه وقت لصلاة المغرب
واتفقوا أن مغيب الشفق الأبيض الذي هو آخر الشفقين وقت لصلاة العتمة إلى انقضاء ثلث الليل الأول
واختلفوا أنه إذا طلع الفجر المعترض أخرج وقت الدخول في المغرب لغير من لا يقضيها أم لا وروى عن عطاء أن وقت المغرب والعتمة حتى النهار
واتفقوا على أن طلوع الفجر المذكور إلى طلوع قرص الشمس وقت للدخول في صلاة الصبح لغير من يقضيها
واتفقوا أن من بلغ أو أسلم وأمكنه الظهر وقد بقي من آخر وقت العصر على اختلافهم في آخر مقدار ركعة فانه يصلي العصر والمغرب ثم العتمة أنه قد أدى ما عليه
#