شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

مراتب الإجماع

الإمام ابن حزم • الفقه • ج1 ص28

دار الكتب العلمية - بيروت

الوقت ثم علم فصلاته تامة وكذا من ائتم بكافر (1) وقد قال قوم من أهل الظاهر أن الكافر إذا ابتدأ الصلاة بقوم مسلمين فانه إسلام منه يقتل إن راجع الكفر

واتفقوا أن القهقهة تبطل الصلاة على أننا روينا عن الشعبي من ضحك في الصلاة فلا شيء عليه

واختلفوا في التبسم والأنين والنفخ وفي القراءة في المصحف وفي الاعتماد على اليد فيها وفي زجر الصبي يخاف عليه أن يهوى ودفاع الظالم والإصلاح بين المتقاتلين والمتضاربين وفي عد الآي في الصلاة

واختلفوا في شرب الماء قصدا في صلاة التطوع أينقضها أم لا وفي مرور الكلب والسنور والحمار والكافر والمرأة بين يدي المصلي أتنقض صلاته أم لا

واتفقوا أن أقرأ القوم إذا كان فاضلا في دينه ومعتقده سالم الأعضاء كلها صحيح الجسم فصيحا صحيح النسب حرا لا يأخذ على الصلاة أجرا فقيها ولم يكن أعرابيا يؤم مهاجرين ولا أعجميا يؤم عربا ولا متيمما يؤم متوضئين فان الصلاة وراءه جائزة

واتفقوا على أن من تحول عن القبلة عمدا لغير قتال أو لغير غسل حدث غالب أو بنسيان الوضوء له أو لغير غسل رعاف أو لغير ما افترض على المرء من أمر بمعروف أو إصلاح بين الناس أو إطفاء نار أو إمساك شيء فائت من ماله أو لغير إكراه فان صلاته فاسدة

واتفقوا أن ستر العورة فيها لمن قدر على ثوب مباح لباسه له فرض

واتفقوا على أن من لبس ثوبا طاهرا مباحا لباسه كثيفا واحدا فغطى سرته

الصفحة السابقة الصفحة التالية