مراتب الإجماع
الإمام ابن حزم • الفقه • ج1 ص32
دار الكتب العلمية - بيروت
الثلاث اللواتي في المفصل واتفقوا على أن التي في حم والم من عزائمها
واتفقوا على أن قراءة القرآن لغير المحدث والجنب والحائض وفيما عدا الخلاء والحمام حسن
واتفقوا على أن من نام عن صلاة أو نسيها أو سكر من خمر حتى خرج وقتها فعليه قضاؤها أبدا
واتفقوا على أن صلاة العيدين وكسوف الشمس وقيام ليالي رمضان ليست فرضا وكذلك التهجد على غير رسول الله صلى الله عليه وسلم (1)
واتفقوا أن كل صلاة ما عدا الصلوات الخمس وعدا الجنائز والوتر وما نذره المرء ليست فرضا (2)
واتفقوا أن الصلوات المفروضة والغسل المفروض والوضوء لها كل ذلك لازم للحر والعبد والأمة والحرة لزوما مستويا إذا بلغ كل من ذكرنا وعقل وبلغه وجوب ذلك
واتفقوا على أن ما بعد صلاة العتمة إلى طلوع الفجر آخر وقت للوتر
واتفقوا أن من صفاء الشمس إلى زوالها وقت لصلاة العيدين على أهل الأمصار
واتفقوا أن صلاة العيدين ركعتان في الصحراء وصح عن علي في الجامع العيد أيضا واختلفوا إذا صليت في المصر في الجامع فقوم قالوا ركعتان
واختلفوا في الكلام في الصلاة فقالت طائفة بجوازه مع الامام في اصلاح