شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

مراتب الإجماع

الإمام ابن حزم • الفقه • ج1 ص36

دار الكتب العلمية - بيروت

واتفقوا على أن في عشر من الإبل شاتين وفي خمسة عشر كذلك ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه وفي ست وثلاثين بنت لبون وفي ست وأربعين حقة وفي إحدى وستين جذعة وفي ست وسبعين بنتا لبون وفي إحدى وتسعين حقتان إلى مائة وعشرين

ثم اختلفوا في صفات الفرائض بعد ذلك واختلفوا أيضا في الخمس والعشرين ولذلك تركنا ذكرها

واتفقوا على أن في البقر زكاة ثم اختلفوا في مقدارها في خمس من البقر إلى خمسين منها بما لا سبيل إلى صبطه

ثم اتفقوا أن فيها إذا صارت خمسين على الصفة التي ذكرنا في الإبل سوا يشترط أن لا تكون متخذة لتجارة ولا معلوفة ولا لحرث بقرة واحدة إلى تسع وخمسين وثم اختلفوا فيها إذا زادت الا أنهم اتفقوا على أن في كل خمسين زائدة رأسا منها ثم اختلفوا في سنة فأكثر من الامر

واتفقوا على أن في الغنم إذا كانت بالصفة التي ذكرنا في الإبل والبقر وأقامت المدة التي ذكرنا في الإبل وبلغت أربعين شاة إلى مائة وعشرين ثم شاتين إلى مائتين

ثم اختلفوا فيما زاد على المائتين إلى مائتين وأربعين

ثم اتفقوا فيما زاد على وجوب ثلاث شياه إلى ثلاثمائة

ثم اختلفوا فيما بين الثلاثمائة والاربعمائة

ثم اتفقوا على أن في كل مائة شاة شاة

واختلفوا في جمع الغنم المتفرقة في البلاد وان كان مالكها واحدا

واتفقوا على أن الضأن والمعز يجمعان معا

واتفقوا على أنه ليس في أقل من خمس من الإبل شيء ولا في أقل من خمس من البقر ولا في أقل من أربعين من الغنم شيء

واتفقوا على أن أصناف القمح كالصيني والسمرة ونحو ذلك تجمع معا

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية