شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

مراتب الإجماع

الإمام ابن حزم • الفقه • ج1 ص39

دار الكتب العلمية - بيروت

ولا أعلم بينهم خلافا في أنه لا شيء في السمك المتصيد وأما الصيد البري فقد اتفقوا على أنه لصائده في أرض الإسلام خاصة حاشا الحرمين وانه لا شيء عليه فيه

كتاب الصيام

اتفقوا على أن صيام نهار رمضان على الصحيح المقيم العاقل البالغ الذي يعلم أنه رمضان وقد بلغه وجوب صيامه وهو مسلم وليس امرأة لا حائضا ولا حاملا ولا مرضعا ولا رجلا أصبح جنبا أو لم ينوه من الليل فرض مذ يظهر الهلال من آخر شعبان إلى أن يتيقن ظهوره من أول شوال وسواء العبد والحر والمرأة والرجل والأمة والحرة ذات زوج أو سيد كانتا بكرين أو ثيبين أو خلوين

واتفقوا على أن الاكل لما يغذي من الطعام مما يستأنف ادخاله في الفم والشرب والوطء حرام من حين طلوع الشمس إلى غروبها

واتفقوا على أن كل ذلك حلال من غروب الشمس إلى مقدار ما يمكن الغسل قبل طلوع الفجر الآخر

واتفقوا على ان صيام النذر المعلق بصفة ليست معصية فرض

واتفقوا على أن الاكل لغير ما يخرج من الأضراس أو لغير البرد ولغير مالا طعم له ولغير الريق وأن الشرب والجماع في الفرج للمرأة إذا كان ذلك نهارا بعمد وهو ذاكر لصيامه فان صيامه ينتقض

واتفقوا على أن من نوى الصوم في الليل وهو ممن ذكرنا أن الصوم يلزمه ولم يأكل شيئا أصلا لاناسيا ولاعامدا ولاشرب شيئا أصلا لاناسيا ولاعامدا ولااستمنى كذلك ولاأصبح جنبا ولاتقيأ عامدا ولاقبل ولاعض ولامس ولاأمذى ولاأمنى ولاأحتجم ولااحتلم ولادخل حلقه شيء غير ريقه ولااحتقن ولاداوى جرحا ببطنه ولااستعط ولا نوى الفطر ولاقطر في احليله ولا في أذنه ولااكتحل ولا خرج عن قريته أو مصره ولا كذب ولا اغتاب ولا تعمد

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية