شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

مراتب الإجماع

الإمام ابن حزم • الفقه • ج1 ص55

دار الكتب العلمية - بيروت

واختلفوا أيلزمه الإسلام بغير إسلام أبويه أو أحدهما من عم أو جد

واتفقوا أن الزوجين إذا كانا كتابيين وولد لهما ولد ولم يسب ولا اسلم أحدهما ولا كلاهما فانه على دينهما

واتفقوا على أن جميع الشركاء إذا دعوا كلهم إلى القسمة وكان الشيء إذا قسم وقع لكل واحد منهم ما ينتفع به ولم يكن ذلك الشيء المشاع واحدا كجوهرة واحدة أو ثوب واحد أو اثنين مزدوجين كزوج باب أو خفين أو نعلين أو ما أشبه ذلك وأثبتوا مع ذلك ملكهم لما طلبوا قسمه ببينة عدل أنه يقسمه الحاكم بينهم

واتفقوا انه من ملك اناث حيوان فكل ما تولد منها من لبن أو ولد أو كسب أو غلة أو صوف فاللبن والولد والصوف والشعر والوبر ملك لمالك أمهاته وأن له أخذ الامهات والغلة والكسب

واختلفوا إذا غصب الامهات أو ملكها ملكا فاسدا وإنما اختلفوا في الغصب والملك الفاسد لأنهم جعلوا الغاصب والمالك ملكا فاسدا مالكين للامهات والاصول بالتضمن له وبالشبهة

واتفقوا في ولد حدث بين أمة زيد وعبد خالد أن ذلك الولد لسيد أمه

واتفقوا في ولد الأمة من زنا أنه لسيد أمه

واختلفوا واختلفوا في ولد الغارة المتزوجة أيضا

واتفقوا أن ولد الأمة من زوجها عبد لسيد أمه

واختلفوا فيه ان كان أبوه عربيا أيملك أم يفديه أبوه

واتفقوا أن من ملك شجرا أو حبا فكل ما تولد منه فهو له من حب أو تبن أو ثمرة أو ورق

واتفقوا أن الولد ملك لمالك أمهاته لا لمالك آبائه

واختلفوا ان كان أبوه عربيا أو ولد مستحقه أيملكه مالك أمهاته أم لا

واتفقوا أن من أقر على نفسه في حد واجب بقتل أو سرقة في مجلسين

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية