شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

مراتب الإجماع

الإمام ابن حزم • الفقه • ج1 ص86

دار الكتب العلمية - بيروت

واتفقوا أن ما اصاب الرقيق والحيوان بعد أربعة أيام من العيوب كلها وما أصابه بعد العام وأيام العدة والاستبراء من جنون أو جذام أو برص فانه من المشتري

واتفقوا ان الثمار إذا سلمت كلها من الجائحة فقد صح البيع

واتفقوا ان ما اصابها بعد ضم المشتري لها وازالتها عن الشجر والأرض فانه منه

واتفقوا ان البيع بخيار ثلاثة أيام بلياليها جائز

واختلفوا في بيع الثمار بعد ظهورها وقبل ظهور الطيب فيها وقبل ظهورها أيضا على القطع والابد أو الترك أجائز أم لا

واتفقوا على أن بيع الثمرة بعد ظهور الطيب في أكثرها على القطع جائز

واختلفوا في جوازه على الترك

واتفقوا أن بيع ما قد ظهر من القثاء والباذنجان وما قلع من البصل والكراث والجزر واللفت والجمار وكل مغيب في الأرض جائز إذا قلع المغيب من ذلك

واتفقوا أن بيع الحب إذا صفي من السنبل وصفي من التبن وبيع التبن حينئذ جائز واختلفوا في جوازه قبل ذلك

واتفقوا أن البائع إذا تطوع للمشتري بترك ثمرته التي نضجت في شجره أن ذلك جائز

واتفقوا أن بيع كل ماله قشر واحد يفسد إذا فارق جائز في قشره كالبيض وغيره

واختلفوا فيما لا يفسد إذا أزيل قشره كالزرع وأما الجوز واللوز وما أشبههما فكالبيض فيما ذكرنا ولافرق

واتفقوا أن ماله قشرتان كاللوز والجوز فنزعت القشرة العليا أن بيعه حينئذ جائز واختلفوا فيه قبل نزعها

واتفقوا أن بيع النوى في داخل التمر مع التمر جائز في جواز بيع التمر بالتمر إذا نزع نواهما أو نوى احدهما

واختلفوا في ابتياع الحامل التي ظهر حملها وتيقن أو لم يتيقن من النساء وسائر

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية