شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مصابيح السنة

البغوي • الحديث • ج1 ص246

دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت - لبنان — الأولى، 1407 ه - 1987 م

385 - عن معاذ (¬1) بن جبل رضي الله عنه قال: "سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ قال: ما فوق الإزار، والتعفف عن ذلك أفضل" (¬2) إسناده ليس بقوي.

386 - عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا وقع الرجل بأهله وهي حائض فليتصدق بنصف دينار" (¬3). ويروى: "إذا كان دما أحمر فدينار، وإذا كان أصفر فنصف دينار" (¬4).

الصفحة السابقة الصفحة التالية