مصابيح السنة
البغوي • الحديث • ج1 ص260
دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت - لبنان — الأولى، 1407 ه - 1987 م
417 - عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: "يا أبا ذر كيف بك إذا كانت عليك أمراء يميتون الصلاة -أو قال: يؤخرون الصلاة؟ قلت: يا رسول الله فما تامرني؟ قال: صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصلها (¬1) فإنها لك نافلة" (¬2).
418 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر" (¬3).
419 - وقال: "إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته" (¬4) رواه أبو هريرة.
420 - وقال: "من نسي صلاة أو نام عنها، فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها" (¬5) [رواه أنس. وفي رواية: "لا كفارة لها إلا ذلك" رواه أبو قتادة] (¬6).
