مصابيح السنة
البغوي • الحديث • ج1 ص301
دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت - لبنان — الأولى، 1407 ه - 1987 م
لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه ثم صلى فيه، ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له، ثم قال: لا ينبغي هذا للمتقين" (¬1).
من الحسان:
532 - قال سلمة بن الأكوع: "قلت: يا رسول الله إني رجل أصيد فأصلي في القميص الواحد؟ قال: نعم وازرره ولو بشوكة" (¬2).
533 - وقال: "إن الله تعالى لا يقبل صلاة رجل مسبل إزاره" (¬3).
534 - وقال: "لا تقبل صلاة حائض إلا بخمار" (¬4).
