منهاج السنة النبوية — ج 1
شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج1 ص51
تحقيق: محمد رشاد سالم — جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
ذلك لا فائدة فيه، بل إذا قتل كافر يجوز قتله، أو مات حتف أنفه لم يجز بعد قتله، أو موته أن يمثل به، فلا يشق بطنه، ولا (1) يجدع أنفه، وأذنه، [ولا تقطع يده] (2) إلا أن يكون ذلك على سبيل المقابلة.
[فقد ثبت.] في صحيح (3) مسلم، وغيره عن بريدة «عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان إذا بعث أميرا على جيش، أو سرية (4) أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله [تعالى] (5) ، وأوصاه بمن معه من المسلمين خيرا، وقال: (اغزوا في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله لا تغلوا، ولا تغدروا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا وليدا.» ) (6) .
وفي السنن أنه «كان في خطبته يأمر بالصدقة، وينهى عن المثلة» (7) . مع أن
