منهاج السنة النبوية — ج 2
شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج2 ص474
تحقيق: محمد رشاد سالم — جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
اشترى حائطا من حيطان المدينة فبعث إلي حتى أكتب له شرطا في ابتياعه. نقله عنه محمد بن حاتم بن زنجويه البخاري (1) في كتاب " إثبات إمامة الصديق "] (2) .
فأما تحقيق المناط فهو متفق عليه بين المسلمين، وهو أن ينص الله على تعليق الحكم بمعنى عام كلي، فينظر في ثبوته في آحاد الصور (3) [أو أنواع ذلك العام] (4) ، كما نص على اعتبار العدالة وعلى استقبال الكعبة (5) [وعلى تحريم الخمر والميسر وعلى حكم اليمين (6 وعلى تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير 6) (6) ونحو ذلك، فينظر في الشراب المتنازع فيه: هل هو من الخمر أم لا [كالنبيذ المسكر] (7) ، وفي اللعب (8) المتنازع فيه كالنرد والشطرنج هل هو من الميسر أم لا؟ وفي اليمين المتنازع فيها كالحلف بالحج وصدقة المال والعتق والطلاق والحرام والظهار: هل هي داخلة في الأيمان فتكفر، أم في العقود المحلوف بها فيلزم ما حلف
