شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

منهاج السنة النبوية — ج 3

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج3 ص417

تحقيق: محمد رشاد سالم — جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

رأسه من غير طمأنينة، وسجد كذلك، ورفع رأسه بقدر حد السيف، ثم سجد، وقام ففعل كذلك (1) ثانية، ثم أحدث في مقام التسليم، فتبرأ (2) الملك - وكان حنفيا - من هذا (3) المذهب.

وأباحوا المغصوب لو غير (4) الغاصب الصفة، فقالوا: لو أن سارقا دخل بدار شخص (5) له فيه (6) دواب ورحى وطعام، فطحن السارق الطعام بالدواب والأرحية (7) ملك ذلك الطحين بذلك (8) ، فلو جاء المالك ونازعه كان المالك ظالما، والسارق مظلوما (9) ، فلو تقاتلا فإن قتل المالك كان هدرا (10) وإن قتل السارق كان شهيدا.

وأوجبوا الحد على الزاني إذا كذب الشهود (11) ، وأسقطوه (12) إذا صدقهم، فأسقط (13) الحد مع اجتماع الإقرار والبينة، وهذا

الصفحة السابقة الصفحة التالية