منهاج السنة النبوية — ج 3
شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج3 ص434
تحقيق: محمد رشاد سالم — جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
فيقال: وهذا أيضا من أقوال أبي حنيفة، وخالفه فيها الجمهور كمالك والشافعي وأحمد وغيرهم (1) ومأخذ أبي حنيفة أنه إذا أقر سقط حكم الشهادة، ولا يؤخذ بالإقرار إلا إذا كان (2) أربع مرات. وأما الجمهور فيقولون: الإقرار يؤكد حكم الشهادة ولا يبطلها (3) ; لأنه موافق لها لا مخالف لها، وإن لم يحتج إليه كزيادة عدد الشهود على الأربعة وكإقراره أكثر من أربع مرات.
وبالجملة فهذا قول جمهور أهل السنة، فإن كان صوابا فهو قولهم وإن كان الآخر هو الصواب (4) فهو قولهم.
ثم يقال له: من المعلوم أن جمهور أهل السنة ينكرون هذه المسائل، ويردون على من قالها بحجج وأدلة لا تعرفها الإمامية.
الرد على مزاعمه عن إباحة أهل السنة لأكل الكلب واللواط والملاهي
وأما قوله: " وإباحة أكل الكلب، واللواط بالعبيد، وإباحة الملاهي كالشطرنج والغناء، وغير ذلك من المسائل التي لا يحتملها هذا المختصر ".
فيقال: نقل هذا عن جميع أهل السنة كذب، وكذلك نقله عن جمهورهم. بل فيه ما قاله بعض المقرين بخلافة الخلفاء الثلاثة،
