شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

منهاج السنة النبوية — ج 3

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج3 ص442

تحقيق: محمد رشاد سالم — جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

بخلاف الأموال، فإنه يؤخذ من المتلف نظير ما أتلفه، فحصل القصاص بذلك الزجر. وأما إتلاف ذلك فضرره (1) . على المتلف عليه، فإنه يذهب ماله وعوض ماله عليه، وذلك يقول: بل فيه نوع من (2) . شفاء غيظ المظلوم. وأما إذا تعذر القصاص (3) . منه إلا بإتلاف ماله فهذا (4) . أظهر جوازا ; لأن (5) . القصاص عدل، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فإذا أتلف ماله ولم يكن الاقتصاص (6) . منه إلا بإتلافه، جاز ذلك.

ولهذا اتفق العلماء على جواز إتلاف الشجر والزرع الذي للكفار، إذا فعلوا بنا مثل ذلك، أو لم يقدر (7) . عليهم إلا به. وفي جوازه بدون ذلك نزاع معروف (8) . وهو روايتان عن أحمد. والجواز مذهب الشافعي وغيره.

[والمقصود هنا] (9) . أن آلات اللهو محرمة عند الأئمة الأربعة، ولم يحك عنهم نزاع في ذلك (10) .، إلا أن المتأخرين من الخراسانيين من أصحاب الشافعي ذكروا في النزاع وجهين، والصحيح التحريم. وأما

الصفحة السابقة الصفحة التالية