منهاج السنة النبوية — ج 4
شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج4 ص214
تحقيق: محمد رشاد سالم — جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
بل تلك الأموال يجب أن تصرف فيما يحبه الله ورسوله من الأعمال. وكذلك قال [أبو بكر] الصديق [- رضي الله عنه -] (1) . وأما ما قد يظن أنه ملكه، كمال أوصى له (2) به [مخيريق] (3) وسهمه من خيبر (4) ، فهذا إما أن يقال: حكمه حكم المال الأول، وإما أن يقال: هو ملكه، ولكن حكم الله في حقه أن يأخذ من المال حاجته، وما زاد على ذلك يكون صدقة ولا يورث.
كما في الحديث الصحيح عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (* «لا يقتسم (5) ورثتي دينارا ولا درهما، وما تركت بعد نفقة (6) نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة» " (7) . وفي الصحيحين عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال *) (8) : «لا نورث ما
