شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

منهاج السنة النبوية — ج 4

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج4 ص228

تحقيق: محمد رشاد سالم — جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

- صلى الله عليه وسلم - قال لي: إذا أتى مال البحرين حثوت (1) لك، ثم حثوت لك، [ثلاثا] (2) ، فقال له: تقدم فخذ بعددها (3) ، فأخذ [من بيت] (4) مال المسلمين من غير بينة بل بمجرد قوله " (5) .

والجواب: أن في هذا الكلام من الكذب والبهتان والكلام الفاسد ما لا يكاد يحصى إلا بكلفة، ولكن سنذكر من ذلك وجوها [إن شاء الله تعالى] (6) .

أحدها: أن ما ذكر من ادعاء فاطمة - رضي الله عنها - فدك فإن هذا يناقض كونها (7) ميراثا لها، فإن كان طلبها (8) بطريق الإرث امتنع أن يكون بطريق الهبة، وإن كان بطريق الهبة امتنع أن يكون بطريق الإرث، ثم إن كانت هذه هبة في مرض الموت، فرسول الله - صلى الله عليه وسلم - منزه، إن كان يورث كما يورث غيره، أن يوصى لوارث أو يخصه في مرض موته بأكثر من حقه، وإن كان في صحته (9) فلا بد أن تكون هذه هبة مقبوضة، وإلا فإذا وهب الواهب بكلامه (10) ولم يقبض الموهوب شيئا حتى مات الواهب (11)

الصفحة السابقة الصفحة التالية