شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

منهاج السنة النبوية — ج 4

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج4 ص74

تحقيق: محمد رشاد سالم — جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

وقوله: " إن مهر فاطمة كان (1) خمسمائة درهم " لا يثبت (2) وإنما الثابت «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يصدق امرأة من نسائه ولا أصدقت (3) امرأة من بناته أكثر من خمسمائة درهم» : اثنتي عشرة أوقية ونش، والنش هو النصف، وهذا معروف عن عمر وغيره (4) . لكن أم حبيبة زوجه بها النجاشي، فزاد الصداق من عنده (5) . وسواء كان هذا ثابتا أو لم يكن (6) ثابتا فتحري تخفيف (7) الصداق سنة. ولهذا استحب العلماء أن لا يزاد على

الصفحة السابقة الصفحة التالية