منهاج السنة النبوية — ج 6
شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج6 ص45
تحقيق: محمد رشاد سالم — جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
فصل كلام الرافضي: أن عمر رضي الله عنه أمر برجم مجنونة
فصل (1)
قال الرافضي (2) : " وأمر برجم مجنونة، فقال له علي - رضي الله عنه -: إن القلم رفع عن المجنون حتى يفيق، فأمسك، وقال: لولا علي لهلك عمر ".
والجواب: أن هذه الزيادة ليست معروفة في هذا الحديث (3) . ورجم المجنونة لا يخلو: إما أن يكون لم يعلم بجنونها فلا يقدح ذلك في علمه بالأحكام، أو كان ذاهلا عن ذلك فذكر بذلك، أو يظن الظان أن العقوبات لدفع الضرر في الدنيا، والمجنون قد يعاقب لدفع عدوانه على غيره من العقلاء والمجانين، والزنا هو من العدوان، فيعاقب على ذلك حتى يتبين له أن هذا من باب حدود الله - تعالى - التي لا تقام إلا على المكلف.
والشريعة قد جاءت بعقوبة الصبيان على ترك الصلاة، كما قال - صلى الله عليه وسلم -: " «مروهم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع» " (4) .
