منهاج السنة النبوية — ج 6
شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج6 ص79
تحقيق: محمد رشاد سالم — جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " «التمس ولو خاتما من حديد» " (1) ، أنه قاله على سبيل المبالغة، فإذا كان المقدرون لأدناه يتأولون مثل هذا، جاز أن يكون المقدر لأعلاه يتأول مثل هذا.
وإذا كان في هذا منع للمرأة المستحقة، فكذلك منع المفوضة المهر (2) الذي استحقته بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، لا سيما والمزوجة بلا تسمية لم تغال في الصداق، وعمر مع هذا لم يصر على ذلك، بل رجع إلى الحق.
فعلم أن تأييد الله له وهدايته إياه أعظم من تأييده لغيره وهدايته إياه، وأن أقواله الضعيفة التي رجع عنها ولم يصر عليها خير من أقوال غيره الضعيفة التي لم يرجع عنها.
