شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج2 ص480

دار الكتب العلمية

فلو قال بمائة فبان بتسعين فالأظهر أنه يحط الزيادة وربحها، وأنه لا خيار للمشتري.

ولو زعم أنه مائة وعشرة وصدقه المشتري لم يصح البيع في الأصح. قلت: الأصح صحته، والله أعلم.

الصفحة السابقة الصفحة التالية