منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج2 ص511
دار الكتب العلمية
بل إن تراضيا وإلا فيفسخانه أو أحدهما أو الحاكم وقيل إنما يفسخه الحاكم، ثم على المشتري رد المبيع فإن كان وقفه أو أعتقه أو باعه أو كاتبه أو مات لزمه قيمته وهي قيمته يوم التلف في أظهر الأقوال.